0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب
باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب
السؤال :
س: إذا باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب والحبة الذهب بالحبة الذهب والحبة الأخرى الذهب مقابل بقية أجزاء الساعة فهل يجوز هذا البيع ؟ |
الإجابة
ج:خلط الذهب بغيره لا يجوز .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60456

الاستقراض من البنك الزراعي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62663

حكم البيع بالآجل أو التقسيط

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
65750

حكم القروض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60211

الحكم فيمن جامع امرأة غير زوجته على جهة الغلط

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56111

الرغبة في خطبة ابن عمه التي رضع من أمها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61172

القصاص في الأعضاء والجروح

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62034

تبين بعد الزواج أن الزوجة بها تشوه في جسدها

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61551

دخول شهر رمضان إذا اختلف الناس

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
60934

الفرار إذا انسحب الجيش

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع