0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها
الحكم إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها
السؤال :
س: إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها ولا يتصل بها . فهل هو ظهار أم ماذا عليها ؟|
الإجابة
ج:هي يمين وعليها أن تكفر وترجع إلى الذي هو خير وهو اتصالها بزوجها وإتصاله بها لحديث "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه"( ) .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65856

الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
56015

الكفارة للتلفظ بالظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56010

الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60351

أخذ بعض المال زيادة من الزبائن برضاهم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60145

تعجيل المهر وتأجيله

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61078

عاق يسب أبيه أو صلاته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62443

تحديد وتنظيم النسل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54497

صلاة الشروق إذا انتقض الوضوء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61047

تلاوة القرآن مستلقياً على الظهر

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى آداب القرآن وفضائله

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع