0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا ذكرت المرأة اسم الزاني
الحكم إذا ذكرت المرأة اسم الزاني
السؤال :
س:إذ لاعن الرجل زوجته وذكر اسم الزاني فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:إذا ذكر الملاعِن اسمَ الزاني فإن أثبت عليه بأربعة شهود يشهدون أنهم شاهدوا كالميل في المكحلة وإلا فيعتبر الملاعن قاذفاً ويحد حد القذف هذا إذا كان الرجل المسمى قد طالب الملاعن عند القاضي الشرعي .
فمن يريد أن يلاعن زوجته فلا يذكر اسم الزاني إذا لم يستطع أن يبرهن عليه . وكذلك المرأة إذا ذكرت اسم الزاني فتعتبر قاذفة وتحد حد القذف إذا طالب الزاني بذلك .
2021-08-17 08:53:21
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56071

مطالبة المرأة الزوج باللعان

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56070

حكم الوضع بعد الملاعنة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56063

إقرار المرأة كان عليها حد زنى المحصن

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54675

مفارقة المؤتم للإمام إذا أصرَّ الإمام على زيادة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61074

حكم رد الجماعة المسلَّم عليهم هل هو فرض كفاية أم فرض عين

/ فتاوى آداب وأخلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60617

بناء مسجد من مال حلال في أرض حلال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60729

رؤية السارق يدخل المزرعة من فوق الجدار

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62311

المرأة التي لم تقضي ما فاتها في رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56109

الحكم فيمن رضع من امرأة قبل بلوغه حولين كاملين

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع