0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ رضاع الرجل من امرأة لها ضرة وللضرة بنات
رضاع الرجل من امرأة لها ضرة وللضرة بنات
السؤال :
س:رضعتُ من امرأة ولها ضرة وللضرة بنات فهل يصح لي الزواج بابنت الضرة ؟|
الإجابة
ج:لا يصح لأن صاحب اللبن هو زوج المرضعة وأصبح أباً للرضيع من الرضاعة .
وبنات الزوج أخوات للرضيع ولو من امرأة أخرى . والعلة هو الزوج صاحب اللبن . والرضيع قد أصبح أخاً للكل لأن الأب أبٌ للكل .
2021-08-17 08:53:23
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56125

رضع الأطفال من لبن البقر أو الغنم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56143

شروط الرضاع الذي يحرم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55364

حكم إرضاع الطفل أكثر من سنتين

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56461

الحجاب فى الريف

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60487

حكم ضمان المرتهن العين المرهونة إذا هلكت

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56110

الرغبة في الزواج من فتاة رضعت معها من امرأة أخرى

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56301

قبول اليمين من الرجل الصالح والفاسق

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62093

التوقيع على وثيقة طلاق لأجل السفر

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54497

صلاة الشروق إذا انتقض الوضوء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع