0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ قول المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كأبي أو كأخي
قول المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كأبي أو كأخي
السؤال :
س: إذا قالت المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كأبي أو كأخي. فهل هو ظهار أم طلاق ؟|
الإجابة
ج:ليس قولها هذا ظهاراً ولا طلاقاً لأنه ليس لها حق الظهار ولا حق الطلاق وإنما يسمى هذا القول قلة أدب وقلة طاعة للزوج .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56019

قول الزوج لزوجته أنت علي كأبي وأمي وأخي وأختي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56014

لفظ أنتِ عليَّ حرام

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55681

حكم طلاق الحائض أو النفساء

فتاوى الطلاق / الطلاق فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54743

بداية مشروعية صلاة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60654

التحليل الطبي في إثبات الزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61077

السلام أو رد السلام على المرأة الأجنبية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62793

حكم طلاق المرأة الحامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
60404

شراء الإنسان ما علم أو غلب على ظنه أنه مسروق

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64036

مفهوم الآل في قولك اللهم صلِّ على آل محمد

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع