0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي
الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي
السؤال :
س: إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي أو أنت علي كبناتي . فهل يعد قوله هذا ظهاراً ؟|
الإجابة
ج:عند علماء الظاهر لا يكون ظهاراً إلا بلفظ الأم فقط وأما لفظ غير الأم فلا يكون ظهاراً وعند غيرهم يكون ظهاراً قياساً على الأم وعلماء الظاهر لا يعملون بالقياس .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56019

قول الزوج لزوجته أنت علي كأبي وأمي وأخي وأختي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56034

معاونة المظاهر بالكفارة لإنفاقها على المساكين

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56014

لفظ أنتِ عليَّ حرام

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60128

ولد الزنا أراد أن يتزوج ابنة الزاني بأمه

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61147

قتل الوالد ابنه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60805

توبة المحاربون

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60256

حكم الوصية لوارث إذا أجازها الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60568

تفضيل الذكور على الإناث في الهبات والعطايا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64978

وجوب العدل بين الزوجات في النفقة والسكنى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع