0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي
الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي
السؤال :
س: إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي أو أنت علي كبناتي . فهل يعد قوله هذا ظهاراً ؟|
الإجابة
ج:عند علماء الظاهر لا يكون ظهاراً إلا بلفظ الأم فقط وأما لفظ غير الأم فلا يكون ظهاراً وعند غيرهم يكون ظهاراً قياساً على الأم وعلماء الظاهر لا يعملون بالقياس .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56024

تقبيل المرأة وملاعبتها دون الجماع في مدة الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56036

حكم الرجل إذا ظاهر الرجل من زوجته ثم طلقها

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56012

قول الزوج أنت علي كظهر أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54804

الصلاة خلف إمام الراديو أوالتلفزيون

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60449

الحكم فيمن فصل ثوباً فأراد المشتري أن يرجعه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61347

قصر المزارع الصلاة يوم الحصاد لبعد مزرعته

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62226

هل يزكى الذهب الملبوس أم على المكنوز فقط

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60673

الحكم إذا مات المحدود أثناء الجلد

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66268

هل على الولي ذنب إذا أمر بطاعة ولم تفعل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع