0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا قال رجل لزوجته أنت علي كرأس أمي
الحكم إذا قال رجل لزوجته أنت علي كرأس أمي
السؤال :
س: إذا قال رجل لزوجته أنت علي كرأس أمي أو كـ(يد أمي) أو كأمي فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:علماء الظاهر قالوا : لا يسمى ظهار إلا إذا قال الرجل : أنتِ عليَّ كظهر أمي أما غير لفظ "الظهر" فلا يسمى ظهاراً . والجمهور قالوا : يسمى ظهاراً ولا فرق بين لفظ كظهر أمي أو رأس أمي أو أي جزء من أجزاء الأم .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56015

الكفارة للتلفظ بالظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62022

ما حكم التلفظ بالظهار دون شهود؟

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56031

إطعام المظاهر الستين مسكيناً في يوم

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55828

الأضحية بالشاة مسلوبة الآلية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56388

سب أو شتم أصحاب رسول الله ﷺ

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60600

إخفاء وققية الواقف واستغلال الأرض الموقوفة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60882

الخروج على ولي الأمر

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64015

اغتياب الآخر ثم التوبة مع عدم القدرة على المسامحة

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

أحمد بن حسن سودان المعلم
61008

حكم التأمين على الحياة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى التأمين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع