0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إن طلق الرجل زوجته ثم مات
الحكم إن طلق الرجل زوجته ثم مات
السؤال :
|س:إذا طلق الرجل زوجته ثم مات بعد مدة قصيرة فهل ترث منه ؟|
الإجابة
ج:إذا طلق الرجل المرأة ثم مات بعد مدة قصيرة فلا يخلوا إما أن يكون الموت وقع والمرأة في حال العدة وكان الطلاق بائناً أو لا يكون كذلك فإن كان قد طلقها وهي في حال العدة وكان الطلاق طلاقاً بائناً بينونة صغرى أو بينونة كبرى فإنها لا ترث منه ولا يرث منها لأنه ليس له أن يراجعها أثناء عدة الطلاق البائن وسواء كان الطلاق البائن بينونة صغرى وهي التي طلقها زوجها حسب طلبها منه الطلاق إلى مقابل عوض تدفعه له ليوقع عليها الطلاق (وهو الخلع) أو كان الطلاق هذا طلاقاً بائناً بينونة كبرى وهو أن يطلقها زوجها الثلاث التطليقات المتخللات الرجعه فإن هذا الطلاق الأخر تُصبح المرأة به بائنة بينونة كبرى لا يحل له أن يتزوجها حتى تتزوج برجل آخر زواجاً شرعياً ويتصل بها إتصالاً جنسياً أما الطلاق الأول وهو الذي تبين المرأة من زوجها فيه بينونة صغرى فلا مانع له من أن يتزوج بها مرة أخرى ثانية أو ثالثه لكن بعقد جديد وبمهر جديد أيضاً ولو لم تكن قد تزوجت بزوج آخر فهذا الرجل الذي طلق زوجته ومات وهي في العدة لا ترث منه ولا يرث منها ولو كان الموت قد وقع وهي في حال العدة لأحد الطلاقين البائنين وإن كان الطلاق طلاقاً رجعياً وهو الطلاق الذي لم تكن طلقته هي الثالثة ولا هي إلى مقابل عوض ولو كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية أي أن الطلاق الرجعي ما كانت الطلقة فيه غير ثالثة وكانت بلا عوض ففي هذا الطلاق الأرث فيه ثابت لكل واحد من الزوجين من تركة الآخر فإن مات قبلها وهي في عدة الطلاق الرجعي ورثته وإن ماتت قبله وهي في حال عدة الطلاق الرجعي ورثها وإذا اتفق أنهما ماتا معاً في لحظة واحدة وعلمنا أنه كم تقدم موت أحدهما على موت الآخر أو حصل عندنا الظن بأن موتهما كان في لحظة واحدة فلا توارث بينهما أبداً [أي لا ترث منه ولا يرث منها] فإذا كان للمرأة ورثة فلا يرثون من هذه المرأة في حالة موتهما معاً في لحظه واحدة إلا ما خلفته هي مما ورثته من أي مورث لها قد مات قبلها فورثته أو مما كسبته بنفسها لنفسها. أما أنها ترث من الذي طلقها الطلاق الرجعي وكانت في العدة فلا ترث أصلاً مهما صح موتهما معاً في لحظة واحدة لأن من شرط التوارث أن يكون أحد الزوجين قد سبق الآخر بالموت (أي أن أحدهما تأخر موته عن موت الآخر سواء كان المتأخر أو المتقدم هو الزوج أو الزوجة.
هذا إن علمنا أو ظننا أن موتهما كان في لحظة واحدة أما إذا التبس الأمر ولم يظهر هل كان موت الزوج المطلق زوجته طلاقاً رجعياً وكانت في العدة قبل مطلَقته المذكورة بلحظة واحدة أم كان موته بعدها بلحظة واحدة أم ماتا معاً في لحظة واحدة فالارث ثابت فتكون المسألة مثل مسألة الغرقى والهدمى المذكوره في كتب الفرائض عند جميع أهل المذاهب الإسلامية المعمول بها وعلى الخلاف الذي حكاه العلماء في مسألة الغرقى والهدماء فعلى المذهب الزيدي الهادوي والمذهب الأمامي الجعفري سيورث كل واحد من الزوجين من تركة الآخر وذلك بأن تقدر أن الزوجة هي التي ماتت أولاً فتكون تركتها لورثتها الشرعيين ويأخذ الزوج المذكور الربع إرثه من تركة هذه المرأة وبناء على ذلك فيضم ما سيأتي إلى تركته الأصلية ويقسم بين ورثته الشرعيين كما أن نقدر أن الرجل هو الذي توفي قبل المرأة فتكون تركته لورثته ومنهم هذه المرأة ويضم ما سيأتي لها إلى تركتها الأصلية التي ورثتها من أي وارث غير الزوج وتقسم جميع ذلك كله بين جميع ورثتها غير الزوج المذكور .
أما على المذاهب الأخرى كالشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي فإن التركة التي خلفها الزوج المذكور تكون لورثته الأحياء على الفرائض الشرعية ولا تدخل المرأة فيهم ولا تحصل على ارث من الرجل أبداً وتكون التركة منحصرة في التركة التي خلفتها المرأة مما كسبته أو ورثته من موروث آخر غير هذا الزوج وتقسم على الفرائض الشرعية لجميع ورثتها الشرعيين الأحياء فقط ولا يدخل هذا الزوج من جملة الورثة أي أنه لا توارث بين الزوجين فلا ترثه ولا يرثها وبعبارة أوضح لا يرث ورثة الزوج من تركة الزوجة وإنما يرثون مما خلفه الزوج من المخلف الأصلي ويكون وجود المرأة وعدمه على السواء وكذلك لا يرث ورثه الزوجة من تركة الزوج أي شيء وإنما يرثون ممَّا خلفته الزوجة المذكورة من المخلف الأصلي فقط أي أن كل واحد منهما لا يكون وارثاً ولا يكون موروثاً ما دام ولم يعرف من هو الذي تأخر موته ومن هو الذي تقدم موته وهذا المذهب الذي حكيته عن الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية هو المختار عند الهيئة العلمية لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية الذين رجحوا كلام الجمهور في مسألة الغرقى والهدمى على كلام الهادوية والجعفريه لأن المسألة من المسائل الخلافية التي لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا بناءً على أن الرجل قد طلق المرأة شفاها واعتدت من وقت الطلاق أو بلغها كتابة وتبلغت بوقته وعرفنا تاريخ الموت بحيث ظهر أنه كان الموت وهي في خلال العدة ولم تنته العدة سواءً كانت ستعتد بالأشهر أو بالحيض الثلاث أوبوضع الحمل أما إذا كان قد طلقها تحريراً وأرسل بالورقة التي قد كتب فيها الطلاق الرجعي ولكن تأخرت الرسالة عند الواسطة أو عند الرسول أو في مكتب البريد أو في أي محل كان ولم تصل هذه الرسالة إلى المرأة لتقرأها أو يقرأها عليها أحد القراء إلا بعد شهر مثلاً وشرعت في العدة من وقت أن عرفت أنه طلقها وأتفق أن توفي بعد شهرين مثلاً . فهل تكون العبرة بحال وقوع الطلاق فتحسب العدة من يوم تحرير ورقة الطلاق أم العبرة بحال معرفتها بأنه قد طلقها فلا تحسب العدة إلا من يوم علمها أو ظنها بالطلاق أي أنها إذا كانت من اللائي عدتهن بالأشهر واعتدت بالشهور وصادف أنه توفي زوجها بعد أن وقع عليها الطلاق الرجعي ولم تمض المدة المقررة شرعاً من يوم وصول البلاغ إليها ومن وقت علمها أو ظنها بأنه قد طلقها ولكن المدة ستكون قد مضت إذا كانت المدة ستحسب من يوم وقوع الطلاق فهل نحسب أيام العدة من وقت أن تحررت رسالة الطلاق فإذا كان الموت قد وقع بعد مضي المدة المقررة فلا إرث لها أم تحسب أيام العدة من وقت علمها أو ظنها بأنه طلقها بحيث انها عند أن توفي لم تكمل العدة فنحكم لها بالإرث حيث ولم تمض المدة من يوم العلم أو الظن وإن كانت المدة قد مضت بالنظر إلى يوم وقوع الطلاق والجواب أن المسألة خلافيه فمن العلماء من ذهب إلى أن العبرة في مثل هذا بحال وقوع الطلاق وعلى هذا فلا إرث لها من الزوج الذي كان طلقها ومضى على الطلاق الشهور المقررة شرعاً لمن كانت عدتها بالشهور أو الحيض الثلاث لمن كانت عدتها بالحيض ولو كانت المدة لم تمض بالنظر إلى تاريخ علم المرأة أو ظنها أنه قد طلقها لأن العبرة عند هؤلاء العلماء بتاريخ وقوع الطلاق سواء كانت هذه المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً عاقلة أم صغيرة أم مجنونة وسواء كانت من النساء الحاملات أو من النساء الحائلات (وهن غير الحاملات) وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام الشافعي ومن وافقه من العلماء المتقدمين ورجحه من المتأخرين الشوكاني رحمه الله . ومن العلماء من ذهب إلى التفصيل فقال لا يخلوا إما أن تكون المرأة من النساء العاقلات الحائلات فإن عدتها تكون من حين العلم أو الظن بأن زوجها قد طلقها وأما أن تكون من الصغار أو من المجنونات أو الحاملات فإن عدتها تكون من تاريخ وقوع الطلاق لا من تاريخ العلم أو الظن فعلى هذا فمن كانت عاقلة حائله فلا تحسب عدتها إلا من يوم العلم أو الظن ومن كانت صغيرة أو مجنونة أو حامله فتحتسب عدتها من يوم الطلاق لا من يوم العلم أو الظن بالطلاق وإلى المذهب الأخير الذي يفرق بين الحامل والحائل وبين العاقلة وغير العاقلة (وهي المجنونة والصغيرة) فيجعل العدة لمن كانت عاقلة حائلة من حين العلم أو الظن ولمن كانت حاملة أو مجنونة أو صغيرة من حين وقوع الطلاق إلى هذا المذهب ذهب الإمام المهدي مؤلف الأزهار وهو المختار عند علماء المذهب الزيدي الهادوي والكلام حول أدلة كل من الفريقين طويل لا يتسع الوقت لذكره .
وهذا كله بناءً على أنه وقع التصادق بين الزوجين وبين أهل الزج وورثته أما إذا كانت المرأة تدعى أن الطلاق من الزوج لم يبلغها إلا بعد موت الزوج أو قبل الموت بقليل بحيث أنها بعد أن علمت أو ظنت ظناً راجحاً شرعت في العدة التي مات الزوج قبل كمالها وتطالب بالإرث من الزوج على هذا الأساس وأهل الزوج وورثته ينكرون عدم علمها بذلك الطلاق وعدم معرفتها بأن الزوج قد طلقها ويدعون بأنها علمت بالطلاق في حين وقوعه وأنه لم يمت الزوج المطلق إلا وقد مضت المدة من يوم معرفتها بالطلاق الذي وقع بوقته ولم يتمكن ورثة الزوج من البرهان على وصول رسالة الطلاق إلى المرأة بوقته وعلى أنها قد قرأتها أو قرأها أحد عليها في حينه فإن القول قولها بأنها لم تعرف أنه طلقها قبل الموت وأنها لم تمض على مدة العدة من يوم معرفتها وعليها اليمين بأنها لم تعرف بذلك الطلاق إلا قبل الموت وبناء على ذلك فإنها ترث من زوجها بعد أداء اليمين وحسابها على الله إن كانت قد فجرت في يمينها . وهذا الجواب كان بحسب السؤال وعلى ضوء الاستفتاء فإن تصادق عليه الطرفان ورضيا بهذا الجواب فبها ونعمت وإن لم يتصادقا على هذا الإستفتاء ولم يقنع أحدهما أو كلاهما بهذا الفتوى فاللازم حضور الطرفين في المحكمة الشرعية المختصة ليعرف القاضي الحقيقة ويستمع إلى البراهين الشرعية ويحكم بما يتوجه لديه شرعاً والحكم قاطع للنزاع وفيه المقنع للجميع .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:15
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55956

طلاق المكره تحت تهديد السلاح

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55938

الطلاق البائن بينونة كبرى

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55908

الطلاق إذا كان مقصده التخويف والتهديد

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60380

ورود نص بتحريم الدم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61082

سب الوالدين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54793

قضاء اللاحق في صلاة العيدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60100

اعتقاد أن طلاق الزوجة وتجديد عقد نكاحها سبب لإنجاب

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66228

مات وخلف ثمانية أبناء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
60992

المساواة بين الرجل المرأة في الإسلام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع