0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إن طلق رجل امرأته فجامعها
الحكم إن طلق رجل امرأته فجامعها
السؤال :
س: طلق رجل امرأة فجامعها فماذا عليه ؟ علماً بأن المرأة لا تعلم . فهل تأثم ؟|
الإجابة
ج:إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية فلا شيء عليه ويعتبر مراجعة وإن كانت الثالثة فهو آثم ويسمى زان لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره أمَّا المرأة فالأصل عدم العلم .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:15
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62042

طلقها زوجها طلقتين ثم عقد عليها بعقد جديد

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55951

لفظ التحريم من كنايات الطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55963

طلاق السكران

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56281

إخراج زكاة الفطر قبيل العيد

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60318

توريث المرأة من زوجها حتى ولو مات بعد العقد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56021

الحكم إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63414

الدعاء على الآخر بعدم الرحمة

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62473

تولي المرأة للقضاء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56129

الحكم إذا أرضعت الشابةُ الشابَ ثم زنى بها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع