الحكم إن لم يجد الماء الكافي للغسل
السؤال :
س:إذا فوجئت بأذان الفجر وأنا جنب ولم أجد الماء الكافي للغسل نظراً لانقطاع الماء لأي ظرف فهل يمكن أن أتوضأ وأصلي أم أنه لا يجوز ؟ |
الإجابة
ج:من سمع أذان الفجر وهو جنب فعليه أن يبحث عن الماء حتى يجده في بيته أو عند أحد جيرانه أو حتى في أحد المساجد فيملأ ما يحتاجه من الماء من إحدى الحنفيات أو يذهب إلى أحد الحمامات العامة إن كان في مدينة فيها حمامات عامة فإذا لم يجد فيعدل عن الغسل بالماء إلى التيمم بالتراب وإذا لم يجد التراب فيتيمم بما صعد على وجه الأرض من أحجار أما إنه يتوضأ ويصلي بلا غسل بالماء ولا تيمم بالتراب ولا بالأحجار إن لم يجد الماء فلا يجوز وذلك لأن العلماء اتفقوا على الغسل بالماء للجنب فإن لم يجد فيعدل إلى اليتمم بالتراب وذلك لأن التيمم بالتراب أو بالمسح على الأحجار أفضل وأحسن وأحوط من الوضوء بالماء أو الصلاة على الحالة أي من غير تيمم ولا غسل ولا وضوء . واختلف في قوله تعالى: "فتيمموا صعيداً طيباً"( ) من العلماء من قال كلما صعد على وجه الأرض من التراب فقط ومنهم من قال من التراب والأحجار ومنهم من قال من التراب والأحجار والأشجار . ولكل منهم له دليل على رأيه كما في كتاب (العدة على العمدة ) للعلامة الأمير . وأنا أرى أن الأحوط التيمم بالتراب الجائز عند جميع العلماء وبإجماعهم لا بغيره مما فيه خلاف لكن إذا لم يوجد تراب فلا مانع من العمل بمذهب من يقول بالأحجار أو الأشجار فهو أحوط من الصلاة على الحالة . والله الموفق .
2021-08-14 13:14:47