0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الصلح/ الحكم بالعرف المستند إلى أقوال ابن زنباع
الحكم بالعرف المستند إلى أقوال ابن زنباع
السؤال :
س:ما قولكم في الحكم بالعرف المستند إلى أقوال ابن زنباع مثل دفع دية قتيل العمد (بالمهدعش أو بالمربع أو المسدس) ؟
الإجابة
ج:يجوز الصلح بأي شئ ما لم يكن فيه مخالفة للشريعة الإسلامية وكل صلح يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو حرام .
2021-08-24 10:36:38
فتاوى : فتاوى الصلح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60946

عرض القاضي الصلح بين المتخاصمين قبل المحاكمة

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65813

الهجر بذبيحة

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

علي بن محمد بارويس
63396

معاند لايريد الصلح

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60934

الفرار إذا انسحب الجيش

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54693

أذكار سجود التلاوة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود الشكر أو التلاوة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60301

التوريث لذوي الأرحام والمذاهب الإسلامية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63625

تجاوز الميقات إلى المدينة المنورة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65116

ميراث ابن الزوج من زوجة أبيه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62489

خروج المرأة إلى السوق والعمل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع