0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ كتابة رجل لابنه الثلث من التركة
كتابة رجل لابنه الثلث من التركة
السؤال :
س:ما قول علماء الشريعة في رجل كتب لابن ابنه بالثلث من ماله علماً بأن الثلث كان مرهوناً فذهب الولد إلى السعودية وجمع فلوساً وخرج الثلث علماً بأن الولد معه أخيه الصغير وأربع بنات ؟|
الإجابة
ج:إذا كان الولد الموصي له لا يزال والده حياً ومات الجد والأب موجودٌ فلا تصح الوصية لأنه لا وصية لوارث والوصية هذه هي حيلة إما على بنات أو على ابن من أم أخرى .
2021-08-22 11:56:54
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68220

حقوق المرأة في الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
65096

الوصية بأن تكون أرض كذا عزاء لها وأرض كذا حجّة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
66256

وعد المتوفى بوصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60957

التقاط شيء نسيه صاحبه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60741

حكم جلد السكران بعد أن يصحو

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السكر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60758

عبد الله بن أبي: رئيس المنافقين وعدم جلده

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56161

الزكاة في بقر الجاموس

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54981

رأي الجعفرية في غسل الرجلين

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62071

العدة من وقت فسخ العقد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع