الحلف بالحرام والطلاق
السؤال :
رجل حلف بالحرام والطلاق من زوجته إذا أخته رجعت إلى بيت زوجها أنه سوف يربط أخته بحبل ويسحبها ويرميها في بودي السيارة ، فعادت أخته إلى بيت زوجها وهو في السجن وبعد خروجه من السجن وجد أن أخته ذهبت إلى بيت زوجها فأمر زوجته أن تذهب إلى بيت أهلها لأنه لم ينفذ يمينه ، وكانت أخته محتمية ببقية الأخوة ، وقد عمل الأخوة تنازل لأخيهم (صاحب اليمين ) بأن يكون ولي أمر أختهم لمدة عشرين يوماً وبعد هذه الفترة قام الأخ بتنفيذ اليمين على أخته ، والآن زوجته في بيت أهلها ووالدها يقول أنها مطلّقة فأفتونا جزاكم الله خيراً ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه تلفظ بـ (حرام طلاق من زوجته ) على ما ذكر وأنه أراد بذلك تهديدها بذلك ومنعها فالصحيح من قولِ أهل العلم أنه ليس ذلك طلاقاً بل يمين وحيث أنه قد وفّى بما حلف عليه كما ذكر الأخوة الذين أتوا بالسؤال فلا يجب عليه شيء ، ولكن أنصح الأخ بأن لا يعود لهذا الأمر لأنه أولاً لا يجوز الحلف بالطلاق وثانياً لا يجوز التعدّي على أخته ومنعها من عودتها إلى زوجها والله أعلم .
2021-11-20 09:42:22