0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الحلف باليمين كذباً
الحلف باليمين كذباً
السؤال :
ما هو حكم من (حلف ) اليمين بأنه لم يقطع بطاقة من قبل من أي مركز آخر وهو بالحقيقة أنه سبق له وأن قطع من قبل من مركز فما هو على صاحب اليمين أن يعمل ؟
الإجابة
لا يجوز لأحد أن يحلف بالله كاذباً ولا أن يوري في يمنيه بل اليمين على نية المُستحلف كونه يسأل فينبغي أن يكون صادقاً وإذا حلف يحلف صادقاً والله أعلم .
2021-11-16 10:24:49
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65754

حكم الوفاء بالنذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
62911

كفارة امرأة حلفت أن لا تعاشر زوجها ثم عاشرته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
62572

هل تجزئ كفارة اليمين نقدا

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65998

المنزل والقبور

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
67378

أخطاء في الدعاء

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

علي بن محمد بارويس
65785

لا وارث لوصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64860

كفّارة الحلف مع عدم القدرة على الصوم

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الإيمان

علي بن محمد بارويس
66149

الحلف بالحرام والطلاق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65761

وقوع الحلف

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع