0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الحلف بحرام وطلاق
الحلف بحرام وطلاق
السؤال :
حصل نزاع بيني وبين زوجتي فقلت حرام وطلاق إذا تحققت خطوبة أخوك عند فلان سوف أدفع الذهب وتحققت الخطوبة وأنا لا أستطيع دفع الذهب وزوجتي حلفت يمين أنها سوف توصل الخبر لأخوها إلا أنها لم توصل الخبر والكلام بيننا فما حكم اليمين ؟
الإجابة
الحلف بقولك (حرام طلاق )لا يجوز ، والأصح إن شاء الله أنه يمين لأن هذا هو قصد المتكلم به ولعموم البلوى فيلزمك على هذا كفّارة يمين ، ولا يجوز لزوجتك أن تخبر أخاها بذلك لأن هذا لما يفسد العلاقة ولا فائدة فيه والله أعلم .
2021-11-20 09:42:22
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55268

حكم الكفارة لليمين الغموس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
62371

كفارة اليمين بنية التخفيف عن الغير

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
55204

إطعام المساكين وجبتين في اليوم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65899

العمل فى الدجاج المجمّد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
66295

أخذ الجنسية

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
64440

صفة صلاة العيد

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
64378

الحلف بالطلاق عند الجهل بأمر ما

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64997

الحلف بالحرام والطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66097

الحلف أكثر من مرة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع