الحلف على الصديق
السؤال :
س:دعوت أحد أصدقائي للغداء فلم يرض فقلت له والله لا بد أن تصل وتتغدى عندي فانتظرته ولم يصل فسألت بعض العلماء فقال عليك كفارة وسألت آخرون فقالوا لا كفارة عليَّ فتحيرت فأفيدوني جزاكم الله خيراً ؟ |
الإجابة
ج:من أجابك أيها السائل بأن عليك الكفارة فهو مبني على أن اليمين تنعقد على الغير وهو مذهب الهادي ومن أجابك أنه لا كفارة عليك فهو مبني على أن اليمين لا تنعقد على الغير وهو مذهب المقبلي والأمير والشوكاني وبناء على ذلك فعليك الكفارة عند الهادوية وليس عليك كفارة عند الشوكاني والأمير وغيرهما ورأيي الشخصي هو عدم وجوب الكفارة لأن اليمين على الغير لا تنعقد لأمور :
1) لأنه غير داخل في مقدور الحالف وغير داخل في إمكانه والعلماء يشترطون في اليمين أن يكون في مقدور الحالف .
2) قال تعالى : "واحفظوا أيمانكم"( ) وحفظها على الغير غير ممكن .
3) الرؤيا التي فسرها أبو بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لتحدثني ما الذي أخطأت فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم " لا تقسم "( ) ولم يبين له حكم يترتب على قسمه ولم يأمره بالكفارة مع أنه في وقت حاجة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
2021-08-14 13:14:52