0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الخروج للحج في وقت العدة
الخروج للحج في وقت العدة
السؤال :
شيخنا الفاضل: امرأة قدمت للحج ودفعت المبلغ المطلوب للمكتب ثم توفى زوجها فهل يجوز لها أن تذهب للحج وهي معتدة علما أن المبلغ الذي دفعته لن يرجع لها إذا لم تذهب للحج
الإجابة
يجب على المعتدة من وفاة ملازمة سكن العدة، ولا يجوز لها الخروج للحج قال في الروض: ( ولا تعذر في الخروج لتجارة وزيارة وتعجيل حجة الإسلام)، وفي المهذب (وإن وجبت العدة ثم أحرمت بالحج لزمها القعود للعدة لأنه لا يمكن الجمع بينهما والعدة أسبق فقدمت).
وعلى صاحب المكتب أن يرد المال لعدم استيفاء المنفعة .
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62723

عدة المرأة الحامل المطلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64792

عدّة المتوفى عنها زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
66993

عدة المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67495

التقيء عمدًا للصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
68243

وفاة ابن وأب في آن واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
67101

ميراث الجنين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع