0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الذهب للتزيّن
الذهب للتزيّن
السؤال :
معي ذهب بعته الآن بقيمة600) ألف ريال( بعد أن توفي زوجي اشتريت بالمبلغ منزل لأولادي لأني كنت بلا منزل وكنت أقول لزوجي رحمه الله أنه يسأل كم عليه زكاة فقال عليه زكاة ..
الإجابة
إذا كان الذهب هو ما تلبسينه وتتزينين به فلاشيء عليك في قول أكثر أهل العلم وهو الصواب ،وحيث أنك اشتريت منه منزل فلا زكاة فيه أيضاً والله أعلم .
2021-11-20 09:42:24
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67369

الزكاة على الأقارب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
67354

إخراج الزكاة عن الولد البالغ

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65492

زكاة العقارات

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64534

عقود المعارضات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
67430

لقطة الخاتم الذهب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

علي بن محمد بارويس
65151

الميراث في الهبة من الدولة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
60468

بيع ذهب محلي بذهب خليجي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56192

الزكاة من الذهب الخالص من الغش

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62331

زكاة الذهب الملبوس

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع