0

فتاوى

الرئيسية / الرضاع المحرم للنكاح
الرضاع المحرم للنكاح
السؤال :
السؤال: أنا شاب قام أبي وخطب لي من عمي -أخو أبي- ونحن موافقون على ذلك، ولكن الحيرة هو أنني رضعت من جدتي أم أبي وعمي، فهل يجوز الزاوج من ابنة عمي أم لا؟ أفيدونا في هذا، وجزاكم الله عنا خيراً، والله ولي الهداية والتوفيق.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كانت الرضاعة في زمن الرضاع -أي: في الحولين- ورضع المرتضع خمس رضعات فأكثر ودر لبن الجدة منها فيثبت الرضاع، وأما إذا لم يكن ذلك فلا أثر لهذا الرضاع. والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى 1423هـ
2021-08-15 07:46:51
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64844

الأخت فى الرضاعة وأخواتها وحكم الزواج من أحد منهم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
66158

رضاعة الأخت مع بنت الخال وحكم الزواج منها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
63921

حكم ثلاث رضعات في تحريم الزواج

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65270

قضاء ما فات من صلاة الخسوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

علي بن محمد بارويس
55391

شمولية حديث السبعة الذين يظلهم الله للرجل والمرأة

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

علي بن محمد بارويس
64848

هبة المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60878

خروج المرأة مع المجاهدين وشرط المحرم

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56105

الزواج بالأخت من الرضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61313

أبهما أفضل صيام شهر شعبان أم صيام شهر المحرم

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع