الرهن
السؤال :
استرهن رجل قطعة أرض من امرأة في عام 1970 م بمبلغ وقدره ) 1500 شلن ( توفي الراهن و المُسترهن وطلب ورثة المرأة الراهنة استرجاع قطعتها المرهونة فطلب ورثة المسترهن مبلغ كبيراً ورفضوا إرجاع الأرض بالمبلغ المحدد في الرهن فنرجو من فضيلتكم إعطائنا الحكم الشرعي في المبلغ الذي يجب علينا دفعه للمسترهن ؟
الإجابة
ليس للمرتهن إلا مقدار ما أعطى وحيث أن العملة ( الشلن ) كسدت فيأخذ صاحب الدين ما يقابلها من العملة الثابتة كالدولار مثلاً ولا يجوز للمُرتهن أن يمسك الرَهن (الأرض ) بيده بعد الوفاء بالدين والله أعلم .
2021-11-20 09:42:21
فتاوى : فتاوى الرهن   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60480

الانتفاع بالسيارة المرهونة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65683

وثيقة تمليك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

علي بن محمد بارويس
55404

سداد الدين عند تغير سعر العملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65780

الحلف على الزوجة إذا لم ترجع تلحقها ورقة طلاقها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55494

لا أعلم كم صليت من الركعات فماذا أفعل؟

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
65721

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60482

رد الرهن الذهب بعينه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60486

غلة العين المرهونة مدة الرهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60481

إغلاق الرهن بما فيه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع