0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الزكاة في الذهب
الزكاة في الذهب
السؤال :
هل يُزكى على الذهب المستخدم أم لا يزكى؟|ــــــــــــــ|الخلاف في ماذا؟|ــــــــــــــ| كيف؟|ــــــــــــــ|والمقدار كم ؟|ــــــــــــــ| مثلاً المرأة لو عندها سبعة وتسعين ذهب.|ــــــــــــــ| فضيلة الشيخ لو كان لدى المرأة ذهب أكثر من ما هو المعتاد
الإجابة
ينبغي السؤال أن يكون أدق ؛ لأنه الذهب يستخدم لعدة استخدامات ، والذي يكون عليه الكلام ويأتي السؤال غالباً هو السؤال عن حُلي الذهب و الفضة المُباح ؛ لأن الذهب و الفضة قد تستخدم في أمور أخرى غير مباحة ، كان تستخدم كأثاث أي أواني أكواب صحون معالق ، قد تستخدم عند الرجال خواتم أو أساور أو غير ذلك وهذا بالاتفاق ، الذهب والفضة إذا استخدم استخداماً محرماً غير مباح فإنه يجب فيه الزكاة عند الجميع هذا واحد، الأمر الثاني حُلي الذهب والفضة ليخرج الحُلي من الأصناف الأخرى حتى ولو كانت هذه الأصناف أغلى الذهب والفضة كحُلي المجوهرات من اللؤلؤ من الزبرجد من العقيق اليماني مثلاً أو غيره فهذا المرجان كل هذا ليس فيه زكاة بالاتفاق إنما الكلام عن حُلي الذهب والفضة المُستعمل المُباح وهو الحُلية التي تتخذها النساء زينةً وتحلياً بها ، هذا النوع من الذهب فيه خِلاف قديم منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم و إلى يومنا هذا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خلاف في هل فيه زكاة أو لا ، هذا الجانب هل هذا النوع من الذهب والفضة الذي هو حُلي يستخدم استخداماً مُباحاً هل فيه زكاة؟ فمن نظر إلى عموم الأمر بزكاة الذهب والفضة قال أن عليه زكاة فهو ذهب وفضة وإن استُخدم مهما كان استخدامه ، وكذلك نظروا إلى بعض الأدلة الخاصة ، أحاديث مُختلف في صحتها بعضهم يصححها بعضهم لا يصححها ومفادها أن الذهب والفضة الذي تستخدمه النساء في الحُلي إذا لم يُزكّينه فإنه في النار وبحسب المرأة هذه من النار أحاديث من هذا كله قالوا أنهُ يجب الزكاة في حُلي الذهب الفضة المستعمل ، وهذا هو في الحقيقة قول بعض من الصحابة ، يقول الأحناف من المذاهب الأربعة وقول كذلك في مذهب الإمام أحمد ، لكن الجمهور من الصحابة وكذلك الجمهور من المذاهب الشافعي ومالك والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنهُ لا زكاة فيه لماذا؟ ، لأنهم قالوا أولاً النصوص التي جاءت في الذهب والفضة جاءت في الورق بأسماء معينة ، هذه الأسماء تطلق على الدراهم على الدنانير على الصفائح لا تطلق على الحلي ودام الأمر كذلك فإن الحلي لم يأتي أمر بزكاته وإن كان ذهبا أو فضة ، وكذلك قالوا أن الزكاة إنما تكون في المال النامي المال الذي يُنمى ويستثمر و تُرجى منه فوائد ، أما الحُلي فإنه أصبح مثل أثاث البيت وأواني الطبخ وما يحتاجه الناس في بيوتهم وبعضهم قد يكون غالي ومع ذلك بالاتفاق لا زكاة فيه ، على العموم بعد هذا التوضيح والجولة في الجوانب المختلفة المتعلقة بهذا الجانب نقول أن الأحوط أن يُزكّى الذهب أو حُلي الذهب والفضة المُستعمل المُباح وقولنا مُستعمل يعني يخرج به ما صُنع على هيئة حُلي لا للاستعمال ، هذا فيه ما يحتاج إلى وقفة صغيرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لأن بعض التجار مثلاً يريد أن يتهرب من الزكاة عنده ذهب كثير عنده فضة كثير ولو بقي صفائح أو دراهم أو دنانير فبالاتفاق عليه زكاة ، فهو يصنعه ويصوغه على هيئة حُلي ، هذا حلي ليس فيه زكاة ، وهو يغالط نفسه ، فما دام أنهُ لم يعد للاستعمال فإن فيه الزكاة أو الإعارة سواء تلبسه المرأة أو تعيره ، هذا من ناحية الاستعمال ، أما الذهب الذي هو مُعد للاستعمال امرأة صنعت لنفسها أو صنع لها أبوها أو زوجها أو أبناؤها صنعوا لها حلي صاغوه أو اشتروه لها ولكنها لها فترة لم تستخدمه فهذا يعد من المستعمل وإن كان لها فترة طويلة لم تستخدمه ؛ لأنه هو مجهز للاستعمال وعندما ملك من أجل الاستعمال يكون حكمه حكم الذهب المستعمل أو الحلي المستعمل في هذا ليس لنا قول ولكن ما اخترناه من أقوال أهل العلم فيما بين هذه الأقوال المتضاربة أو المختلفة أن الأحوط أن يزكى هذا النوع من الحلي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدار إذا بلغ النصاب بالنسبة للذهب لو حسبنا مثلاً بالريال اليمني أولا دعنا نعرف مقداره الذهب من عيار أربعة وعشرين هو الذهب الخالص هم خمسة وثمانون جرام ، لكن هذا أقل أن تجده في الحُلي لا يوجد في الحلي عيار أربعة وعشرين ؛ لأنه يبقى ضعيف لا يقاوم ولذلك يخلطونه بشيء من النحاس وبعد ذلك تأتي المعايير المختلفة عيار أربعة وعشرين عيار واحد وعشرين عيار ثماني عشر وربما هناك عيارات أُخرى ، فعيار أربعة وعشرين مقداره مقدار خمسة وثمانين عيار واحد وعشرين سبعة وتسعون جراما من الحلي المستعمل، نعم وحال عليه الحول وهو معها وجب عليه الزكاة والأحوط لها أن تزكي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا ليس قضية نحن نتكلم من حيث الحُلية المستعملة بل يبقى قضية أن فيه إسراف أو فيه مباهاة هذا موضوع آخر قد تلام عليه قد تعنف عليه أو إذا هي بالفعل تستعمله بشكل غير مُباح
2021-11-15 07:31:44
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64076

هل يجوز إعفاء الدائن من دينه ويعتبرها من الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65485

إخراج المرأة زكاة الذهب الذي تلبسه

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55743

حول إخراج زكاة الفطر نقدا

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64203

رجل عقد على أختي وتوفي قبل الدخول

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
62345

معاش الأب لابنته التي لها أبناء يعولونها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
64211

تفضيل الشاب ذا الخلق والعقيدة الصحيحة

/ فتاوى العقيدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
54673

الحكم فيمن ترك قراءة سورة معينة في الركعة الأولى

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65525

إعطاء الزكاة للدولة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55161

طاعة المرأة زوجها في مشاركته في شرب الخمر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع