0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الزكاة لابنة الأخت الفقيرة
الزكاة لابنة الأخت الفقيرة
السؤال :
السؤال: أريد فتوى |بإخراج زكاة الذهب |لمن أخرجها للفقراء والمساكين | إذا كان أحد من الأهل محتاج هل يعتبر من الفقراء |بنت أختي زوجها لا يعمل بحجة أن وعندها عيال هل تصح لها الزكاة؟
الإجابة
الجواب: نعم يجوز أن تعطيها جزءاً من الزكاة والباقي للفقراء والمساكين.
2021-09-20 12:38:00
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63340

الزكاة بالسعودي أم باليمني

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67372

زكاة حلي المرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65533

إرسال الزكاة إلى بلد مسلم

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65620

علامات ليلة القدر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
62407

هدايا المدرسة لمدرس قدم أنشطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64170

اجتماع الكفارات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
55924

قول الرجل لابنه طلق زوجتك ولا تعصي أباك

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65522

الزكاة على السكن

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61959

الزكاة على الديون

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع