0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الزواج بالأخت من الرضاع
الزواج بالأخت من الرضاع
السؤال :
س:يوجد ولد رضع مع بنت من أم واحدة وأراد هذا الولد التزوج من أخت البنت التي رضع منها أفيدونا في حكم الشرع ؟ |
الإجابة
ج:إذا كان هذا الولد قد رضع من هذه المرأة فقد أصبحت هي أمّه وبناتها أخواته من الرضاعة ولا يجوز الزواج بالأخت من الرضاعة لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
2021-08-17 08:53:23
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56103

العمل بما في مذهب الهادوية من التحريم برضعة واحدة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56133

الحكم في مذهب الظاهرية لو أرضعت امرأة رجلاً كبيراً

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66962

الأم من الرضاعة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61103

خروج المعتكف للاختبار

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60710

قدر الربع الدينار بالعملات الحالية

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54454

المراد بإطلاق لفظ الشاة، أو البقرة، أو البدنة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الهدي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63429

دعاء رد الضالة

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56203

إخراج زكاة التجارة من رأس المال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55557

حكم دفع الرشوة من أجل إحقاق الحق واستخراجه

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع