0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الزواج ببنت أخ الزوجة
الزواج ببنت أخ الزوجة
السؤال :
هل يجوز الزواج ببنت أخ الزوجة أو بنت اختها ؟
الإجابة
يحرم على الرجل أن يجمع في نكاح بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ، وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وبنت أخيها وبنات أو?د أخيها وكذلك بين المرأة وبنت أختها وبنات أولاد أختها سواء في ذلك النسب والرضاع. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: "نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها"متفق عليه، أما إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت عدتها ثم تزوج بنت أخيها أو بنت أختها فلا حرج.
2022-03-31 13:11:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60111

حكم الإسلام في الزواج المؤقت

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60124

زواج الرجل بامرأة قد زنى بها ونسب الأولاد إليه

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60119

زواج (الضوى)

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67824

معنى قولهﷺ( بعد كل آذانين صلاة)

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
67681

الجمع بين البيع والتجارة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
68181

ضرورة عدة المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع