الزواج بزوجة والد الزوجة
السؤال :
س:تزوج رجل بإمرأه ثم توفي والد زوجته ويرغب الرجل المذكور في أن يتزوج بالمرأة التي كانت زوجة لوالد زوجته وهي ليست بأم لزوجته فهل يجوز له ذلك ؟|
الإجابة
ج:إن كان المراد بأنه إذا كان للرجل أن يتزوج بالمرأة التي كانت زوجة والد زوجته على أساس بأنه قد طلق زوجته أو توفيت أو سيطلق زوجته ويتزوج بالمرأة التي كانت زوجة لوالد زوجته فلا مانع من ذلك لأن زوجته ليست بنتاً لهذه المرأة وإنما هي ربيبه لها فقط أي أن هذه المرأة التي يريد أن يتزوج بها ليست من أصول الرجل ولا من أصول زوجته فيحل له أن يتزوج بها إذا كانت زوجته الأولى قد توفيت أو طلقها وإذا كان المراد بأن هذا الرجل يريد أن يتزوج بالمرأة التي كانت زوجة والد زوجته فيجمع بين الأولى والثانية فذلك جائز أيضاً وذلك في المذهب الهادوي وغيره من المذاهب الإسلامية الأخرى لأن المذهب الهادوي يحرم على الزوج أن يجمع بين المرأتين لأنه لو كان أحدهما ذكراً لحرم على الآخر الزواج به من الطرفين لا من طرف واحد لأن في المسألة بأن المرأة الأخرى التي هي زوجة والد زوجته لما حرمت عليه لأنها أجنبية بالنسبة له وعلى هذا الأساس فإن المذهب الهادوي يجوز للرجل أن يجمع بين المرأتين إذ كانت قد بانت من والدها وقضت عدتها وهكذا يجوز الجمع بين الأولى والثانية إذا كان والدها قد طلقها وقضت عدتها لأن تلك المذاهب تحرم الجمع بين الأختين الواردة في القرآن ثم الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها الواردة في السنن وهي لا تحرم الجمع بين غيرهما من النساء وعلى هذا الأساس فالمرأة وزوجة والدها الذي توفي لا مانع من الجمع بينهما .
2021-08-22 11:56:50