الزواج بطليقة ابن الأخ
السؤال :
س:حدث أن رجلاً تزوج بطليقة ابن أخيه بعد أن كانت قد أنجبت لابن أخيه ولداً فهل تحل هذه المرأة لهذا الرجل أم أنها لا تحل له ؟|
الإجابة
ج:اعلم بأنه لا مانع لأي رجل من الزواج بزوجة ابن أخيه إذا كان ابن الأخ قد طلقها وانقضت عدتها منه سواء كان ابن الأخ هذا قد دخل بهذه الزوجة أم لم يكن قد دخل بها وسواء كانت قد أنجبت له أم لم تكن قد أنجبت له المهم أنها قد طلقت من ابن الأخ واعتدت منه بعد طلاقها لأن زوجة الأخ أو زوجة ابن الأخ ليست من النساء اللاتي يحرم على الرجل أن يتزوجها حتى يمنع هذا الرجل من زواجه من هذه المرأة المطلقة ولم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ما يدل على تحريم نكاح من كانت قد تزجت بالأخ أو بإبن الأخ وما يعتقده بعض العامة من عدم جواز زواج الرجل بطليقة أخيه أو طليقة ابن أخيه لا أصل له في الشريعة الإسلامية المطهرة على صاحبها وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم اللهم إلا إذا كان هناك مانعاً شرعياً يمنع من الزاوج كرضاع بين هذه الطليقة وبين عم مطلقها فلا يجوز شرعاً أن يتزوج هذا العم بهذه الطليقة لأجل الرضاع لا لأجل أنه عم طليقها أما إذا لم يكن هناك مانعاً من الزواج فالنكاح صحيح .
2021-08-22 11:56:50