0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الزواج من أخت الأخت
الزواج من أخت الأخت
السؤال :
رجل لديه أخت من أب لديها أخت من أم هل يجوز أن يتزوج أخت أخته مع العلم أنها ليست أخته ؟
الإجابة
- إذا كان الحال كما ذكر السائل فإنه يجوز الزواج بها لأنه أجنبي عنها .
2021-11-20 09:42:20
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63865

تعدد الزوجات والعدل بينهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
63286

الوالد رافض الزواج منها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
64500

مقابلة الرجل لزوجة أخيه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65051

للذكر مثل حظ الانثيين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66374

الاستلاف من البنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
55524

معنى شفاعة القرآن يوم القيامة

فتاوى البدع والمحدثات / فتاوى البدع في العقيدة

علي بن محمد بارويس
60281

قسمة التركة وإعطاء الأخت نصيبها من التركة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63140

انتهى الإمام من التشهد وسلم والمؤتم لم ينتهى

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63555

لبس الحلي من الذهب المكتوب عليها ألفاظ الجلالة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع