0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الزواج من امرأة الأخت رضعت من أمها
الزواج من امرأة الأخت رضعت من أمها
السؤال :
ياشيخ اكرم اطال الله في عمرك لطاعته، سائل يقول سؤال إلى أهل الذكر، هل يجوز لي أن أتزوج امرأة أختي رضعت من أمها وأخوها رضع من أمي؟
الإجابة
إذا أرضعت امرأة ولدا - ذكرا أو أنثى - صار الرضيع ابنها، وصار أبناؤها أخوة الرضيع، وبناتها وهكذا، وعليه فقد صارت أختك بنتا للمرأة التي أرضعتها، وتنتسب إلى من ينتسب إليها وأما أنت فلا علاقة لك بالمرضع ولا ببناتها فيجوز أن تتزوج بنت التي أرضعت أختك، وكذلك صار الذي رضع من أمك ابنا لها وصرت أخاه من الرضاعة.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65030

هل على الزوج مهر إذا لم تتم الخطبة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64489

مال يفترضه الولي على الزوج مقابل بقاء الزوجة عنده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
55601

حال حديث (لا تنكحوا القرابة القريبة)

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66640

الصلاة في غير القبلة اجتهاداً

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67035

حبوب الحمل والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66625

بطلان الصلاة للجنب ناسياً

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع