0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الزواج من مرات الأب بعد الطلاق
الزواج من مرات الأب بعد الطلاق
السؤال :
يا شيخ: المرأة المطلقة هل يجوز تدخل على عيال من طلقها، وكذلك أم هذه المرأة المطلقة هل تدخل على الرجل الذي طلق بنتها ؟
الإجابة
إذا طلق الرجل زوجته فيجوز لها أن تدخل على أبنائه من الزوجة الأخرى لأن زوجة الأب من المحارم بالمصاهرة، وكذلك يجوز أن تدخل أمها على الرجل الذي طلقها لأن أم الزوجة من المحارم بالمصاهرة.
ويحرم بالمصاهرة على التأبيد أي ولو بعد الطلاق أربع منهن:
زوجة الأب وكذا زوجة الأجداد بمجرد العقد لقَوله تَعَالَى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}
أم الزوجة وَكَذَا جداتها بِمجرد العقد لقَوْله تَعَالَى {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66005

ثلاث طلقات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
68155

القول للزوجة إذا خرجت من المنزل فأنت طالق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66319

الطلاق ثلاث في مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66596

رفع الأصبع في التشهد

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
68060

قيمة قبر الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
68267

حكمة ابتداء آية السرقة بالسارق وآية الزنى بالزانية

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع