0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الزوجة الثانية لأب الزوجة التي ليست أم زوجتك أجنبية
الزوجة الثانية لأب الزوجة التي ليست أم زوجتك أجنبية
السؤال :
إذا كان عمي أبو زوجتي متزوج اثنتين، وتزوجت عنده من إحدى بناته، هل يجوز لي أن أدخل على زوجته الثانية التي ليست بأم زوجتي ؟
الإجابة
الزوجة الثانية لأب الزوجة التي ليست أم زوجتك أجنبية ولا يجوز الدخول عليها، وإنما أم الزوجة فقط هي المحرم لقوله تعالى(وأمهات نسائكم).
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الاختلاط   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66919

محارم الجد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
63968

ركوب المرأة السيارة مع الرجل الأجنبى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أحمد بن حسن سودان المعلم
55511

حكم مصافحة غير المحارم والحديث معهم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68001

صلاة الجمعة للمسافر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
67730

طهارة الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
66778

تغطية القبر بالحجارة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع