0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الزوجة الثانية لأب الزوجة التي ليست أم زوجتك أجنبية
الزوجة الثانية لأب الزوجة التي ليست أم زوجتك أجنبية
السؤال :
إذا كان عمي أبو زوجتي متزوج اثنتين، وتزوجت عنده من إحدى بناته، هل يجوز لي أن أدخل على زوجته الثانية التي ليست بأم زوجتي ؟
الإجابة
الزوجة الثانية لأب الزوجة التي ليست أم زوجتك أجنبية ولا يجوز الدخول عليها، وإنما أم الزوجة فقط هي المحرم لقوله تعالى(وأمهات نسائكم).
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الاختلاط   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62432

ما حكم تدريس المرأة للشباب والشابات في فصل واحد؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63103

خروج المرأة إلى السوق والعمل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66918

زيارة المرأة لخال أبيها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66637

بطلان صلاة من صلى قبل الوقت

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67895

وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

أكرم بن مبارك عصبان
67739

إخراج زكاة الطفل، وإبطال الوضوء بمس ذكر الطفل

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع