السواك بالأصبع
السؤال :
ذكر النووي في كتاب الاذكار: (أن السواك بالإصبع الخشنة ثلاثة اقوال في المذهب الشافعي، الاول: يحصل، الثاني: لا يحصل الثالث: يحصل إن لم يجد غيرها)، هل هذه الاقوال بالنسبة للشخص نفسة أي إصبعة أم انها بالنسبة لأصبع غيره؟
الإجابة
مراد الإمام النووي في العبارة إصبع نفسه كما أوضحه في المجموع بقوله إن كانت خشنة ففيها أوجه:
١ - الصحيح المشهور لا يحصل لأنها لا تسمى سواكا ولا هي في معناه وبه قطع الجمهور .
٢ - يحصل لحصول المقصود وبهذا واختار جماعة .
٣ - إن لم يقدر على عود ونحوه حصل وإلا فلا حكاه الرافعي .
قال النووي : ثم الخلاف إنما هو في إصبعه أما أصبع غيره الخشنة فتجزي قطعا لأنها ليست جزءا منه فهي كالأشنان .
2021-12-05 08:36:52
فتاوى : فتاوى سنن الفطرة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66442

سنن الفطرة - حلق العانة

فتاوى الطهارة / فتاوى سنن الفطرة

أكرم بن مبارك عصبان
66444

مدة حلق العانة

فتاوى الطهارة / فتاوى سنن الفطرة

أكرم بن مبارك عصبان
66446

ختان المتوفي

فتاوى الطهارة / فتاوى سنن الفطرة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66835

التسبيح بالسبحة

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أكرم بن مبارك عصبان
67039

التطيب والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66436

الحدث أمر اعتباري

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع