0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الشاه عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه
الشاه عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه
السؤال :
س:هل تجزئ الشاه عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه ؟|
الإجابة
ج:إذا كانوا في بيت واحد فيجزئ والمراد بالبيت الواحد أن يكون أكلهم واحداً والمطبخ لهم جميعاً واحداً ويأكلون جميعاً من مائدة واحدة .
2021-08-14 13:14:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55645

حكم التسمية والتكبير على الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
61620

نخع الذبيحة وكسر رقبتها بعد الذبح مباشرة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
55838

الشاة أقل من سنة في الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54458

حكم العمرة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى صفة الحج والعمرة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56287

الخمس على البترول والمعادن

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الركاز

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61259

أول من أسلم من أهل اليمن (زيد بن حارثه مولى رسول الله ﷺ)

فتاوى الصحابة وأهل البيت / فتاوى موقف السلف من الصحابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54571

جذب الرجل لرجل أخر في صلاة الجماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62232

لمس الممرضة يد الرجل الأجنبي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65242

منع المرضعة البنت عن أهلها

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع