0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الضمان على القاتل عمداً
الضمان على القاتل عمداً
السؤال :
س:هل تصح الضمانة على القاتل ؟|
الإجابة
ج:إن كان القتل عمداً والو رثة يطالبون بالقصاص فلا يضمن على القاتل أصلاً وإذا كان الورثة يطالبون بالدية لا بالقصاص فيجوز الضمان على القاتل أما إذا كان القتل خطأ فيضمن في دفع الدية . وإذا التبس القتل فالأصل في القتل العمديه. فلا يضمن في القتل .
2021-08-17 08:53:34
فتاوى : فتاوى الضمانة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56315

أقسام الضمانة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الضمانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56316

الضمين والكفيل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الضمانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56318

ضمين المال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الضمانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54859

مشروعية صلاة الكسوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61004

منع الأب أبناءه من حفظ معاني السور

/ فتاوى العلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61195

دية الطفل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56012

قول الزوج أنت علي كظهر أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63185

رفضت خوفا على صومها

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
65300

طلب قراءة الفاتحة للميت أو لشفاء مريض أو قضاء حاجة

فتاوى البدع والمحدثات / فتاوى ضابط البدعة والتحذير منها

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع