الطلاق البائن بينونة كبرى
السؤال :
س:ما هو الطلاق البائن بينونة كبرى ؟|
الإجابة
ج:من قد طلق زوجته ثلاث تطليقات متخللات الرجعة . فإذا أراد الزوج مراجعتها فليس له عليها رجعة ، ولا يحق له أن يتزوج بها حتى تتزوج برجل آخر زواجاً شرعياً صحيحاً . ثم إذا طلقها أو مات عنها فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوج بها أما من يتزوجها ليرجعها للزوج الأول فهو حرام وليس بزواج شرعي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "لعن المحلل والمحلل له" ( ) ولا يسمى زواجاً شرعياً وكذلك لا بد من أن يكون الزوج الثاني قد وطأها أما إذا لم يكون قد وطأها فلا تحل للزوج الأول وعلى هذا الأساس إذا أراد الزوج الأول التزوج بها فيكون بعقد ومهر جديدين إن رضيت . وإلا فهو خاطب من الخُطاب .
2021-08-17 08:53:16