الطلاق البدعي من حيث العدد
السؤال :
س:هل يقع الطلاق البدعي من حيث العدد ؟ وهل يحسب طلقة أم ثلاثاً ؟|
الإجابة
ج:مذهب جمهور العلماء وهم الشافعية والحنبلية والمالكية والحنفية أنه يقع ثلاث تطليقات . وذهب ابن تيمية والهادوية والشوكاني والأمير إلى أنه لا يقع إلا طلقة واحدة . لأن الطلقة الأولى وقعت على زوجته والثانية والثالثة وقعت على امرأة أجنبية عنه لأن هؤلاء العلماء يشترطون تخلل الرجعة . والآن قوانين الأحوال الشخصيه في مصر والأردن وبعض الدول الأخرى . يأخذون بمذهب ابن تيمية يقولون : لأنه أرفق بالمرأة وبالأطفال الصغار أمَّا في اليمن فمذهب الهادي يشترط لوقوع الطلاق تخلل الرجعة منذ أكثر من ألف سنة . وكان الطلاق في أيام ( ) النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر ان الثلاث الطلقات تحسب طلقة واحدة . ثم اجتهد عمر فجعل الثلاث التطليقات ثلاثاً زجراً للناس عنه . فقال فقهاء المذاهب أن الصحابة أجمعوا على إجتهاد عمر رضي الله عنه . وقال الهادي وابن تيمية والشوكاني والأمير ومن وافقه .
إنَّ الصحابة في أيام عمر رضي الله عنه كانوا قد تفرقوا في الأمصار وإن الإجماع لم يتم . فنازعوا في دعوى الإجماع.
2021-08-17 08:53:14