الطلاق بالعزم
السؤال :
س:رجل مغترب بلغه أن زوجته أخذت شيئاً من ماله فنوى في نفسه إن كان تصرفها خاطئ ليطلقها ولما تبين من الأمر اتضح أن تصرفها صحيح فهل وقع عليه الطلاق أم تلزمه الكفارة ؟|
الإجابة
ج:اعلم أنه إن صح بأنه لم ينطق بطلاق وإنما عزم عليه فلا تحسب عليه طلقه ولا تحسب عليه كفارة لأن الأصل هو عدم الطلاق وعدم وجوب الكفارة حتى يرد دليل على ذلك ولم يرد دليل على ذلك بل دل الدليل على عدم وقوع الطلاق وعدم وجوب الكفارة وهو الحديث الصحيح المصرح (بأن الله قد تجاوز عن الأمه ما تحدث به نفسها مالم تحدث أو تتكلم) ( ) .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:15
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62487

حكم الحلف بالطلاق؟ وهل يقع طلاقا؟

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62077

طلق زوجته إرضاء لأمه ويريد الأن إرجاعها

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62478

طلاق الزوجة قبل الدخول بها

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56075

النفقة على الزوجة إذا طلقها بعد أرعين عاما

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61087

عقوق الوالدين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54560

الصلاة خلف المتهم بقتل خطأ

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64188

اختلاف الزوج والزوجة في عدد مرات الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
55910

الطلاق البدعي من حيث العدد

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56077

النفقة على الزوجة وطلب الطلاق

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع