0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق عن طريق الإتصال
الطلاق عن طريق الإتصال
السؤال :
(رجل طلّق زوجته على أمر تافه باتصال بالتلفون ، هل يصح ذلك الطلاق ، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟)
الإجابة
(مادام أنه نطق الطلاق فإنه يقع على أمر كبير أو صغير أو عظيم أو تافه ،وكونه بالتلفون لايغير من الأمر شيئاً مادام أنها متأكدة أن المطلق هو زوجها .)
2021-09-21 11:59:05
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66978

القسم بالطلاق على العدوان

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
64850

طلب الطلاق من شخص كان يعيش بالحرام وتاب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64660

تفلظ بالطلاق بااكثرمن مرة فى مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63358

الصلاة بالكمامات

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
64073

كلمة توعويه عن تقديس القبور

فتاوى البدع والمحدثات / فتاوى البدع في العقيدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65444

تعاقب الأشهر في عدد الأيام

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
64324

الانحراف عن القبلة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65257

رجوع الواقف عن وقفه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
55240

الشاة عن أسرة واحدة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع