0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق عن طريق الإتصال
الطلاق عن طريق الإتصال
السؤال :
(رجل طلّق زوجته على أمر تافه باتصال بالتلفون ، هل يصح ذلك الطلاق ، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟)
الإجابة
(مادام أنه نطق الطلاق فإنه يقع على أمر كبير أو صغير أو عظيم أو تافه ،وكونه بالتلفون لايغير من الأمر شيئاً مادام أنها متأكدة أن المطلق هو زوجها .)
2021-09-21 11:59:05
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64645

قام بتطليقها أربع طلقات في آن واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65658

حكم الكناية بالطلاق بدون نيّة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65646

قول الزوج لزوجته حرمت على كحرمة أمي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63644

تغسيل الذكور للإناث من الأقارب

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
65616

قام مع إمامه في صلاة التراويح ولم يصلي التهجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63583

حنث اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
62589

الدعاء في الدين القريب

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64073

كلمة توعويه عن تقديس القبور

فتاوى البدع والمحدثات / فتاوى البدع في العقيدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62836

يستلم الحوالة بالعملة الصعبه ناقصة عن سعر السوق

/ فتاوى المعاملات المالية

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع