الطلاق غير المقصود
السؤال :
السلام عليكم: إذا سألك أصحابك: هل أنت متزوج أو لا أو هل عندك زوجة ؟ فقلت: لهم لا، وأنت بالفعل متزوج ما حكم ذلك؟
الإجابة
وعليكم السلام: اختلف فقهاء الشافعية في ذلك، فمن قيل له ألك زوجة، هل هذا من ألفاظ الكناية في الطلاق أم ليس منها، فمن قال أنه ليس كناية ولا صريح قال لم تطلقْ وإِن نوَى لأَنهُ كذبٌ مَحضٌ، وهذا ما نقلهُ في أصلِ الروْضةِ عَن نصّ الإِمْلاءِ، ومن قال أنه من ألفاظ الكناية قال إن نوى به الطلاق وقع طلقة واحدة، وإن لم ينو به الطلاق لم يقع.
قال في المهذب: (وإن قال له رجل: ألك زوجة؟ فقال لا، فإن لم ينو به الطلاق لم تطلق، لأنه ليس بصريح، وإن نوى به الطلاق وقع لأنه يحتمل الطلاق) وقال في الفروع: ويحتمل أن لا يكون كنايه ولا صريحا، والاول هو المشهور لانه يحتمل الطلاق.
وقال في أسنى المطالب (فرع: لو قيلَ لَهُ أَلكَ زوجَةٌ فَقَال: لا، لمْ تطلُقْ وَلو نوى لأَنه كذِبٌ مَحضٌ، وهذَا مَا نقله الأَصلُ عَن نصِّ الإِملاءِ وقَطعَ كثيرٌ من الأَصحَاب ثمّ ذكَر تفقها ما حَاصِلهُ أَنه كنايةٌ عَلى الأَصحّ وبهِ صَرّحَ النوويّ في تَصحيحِهِ وأَنّ لها تحلِيفَه أَنهُ لَم يُرِدْ طَلاقَهَا).
قال في مغني المحتاج: (والأَولُ أَوجهُ كما جَرَى عليهِ ابنُ المقرِي فِي رَوضه).
2021-12-08 09:52:52