الطلاق في حالة الغضب
السؤال :
لقد قمت بتطليق زوجتي وأنا في حالة غضب شديد وأنا بطبيعة الحال عصبي جداً فقام ولي أمر الزوجة فسأل شيخ في صنعاء بدون وصف الحالة التي كنت فيها فقال تعتبر طلقة ، ثم قام ولي أمري وسأل في السعودية مع وصف الحالة التي كنت فيها فقال لا تحتسب طلقة مع دخول شيخ بين الطرفين والوفاق بين العائلتين ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السؤال ، وكما أفادني شفويّاً من أنّه تلفظ بالطلاق وهو في حالة غضب شديد حيث فقد إرادته فلا يقع طلاقه في أصحّ قولِ أهل العلم ولقوله عليه الصلاة والسلام :(لا طلاق ولا عتاق في إغلاق )،والله أعلم .
2021-11-16 10:24:36