0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ الطلب من صديقي أن يحج عن أمي
الطلب من صديقي أن يحج عن أمي
السؤال :
واحد صاحبي في السعوديه أريده أن يحج عن أمي، وأنا مشغول جدا وأمي عاجزة لا تستطيع، هل يجوز أن يحج لها؟
الإجابة
من عليه حجة الإسلام، وهو قادر على أن يحج لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه، وأما العاجز عن عن الحج بنفسه لنحو كبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يجوز أن يحج عنه غيره.؛ وإذا طلب الوالد العاجز عن الاستئجار من الولد أن يحج عنه استحب للولد إجابته، ولو بذل ولده مالا له للأجرة لمن يحج عنه أو استأجر إنسانا ليحج عنه صح الحج بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه.؛ وفي المجموع للنووي: (لو استأجر المطيع إنسانا للحج عن المطاع المعضوب فالمذهب لزومه إن كان المطيع ولدا لتمكنه).
2022-03-20 13:13:21
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54284

الحج على نفقة الغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54295

حج المرأة بغير إذن زوجها

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54296

منع الزوجته من الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66805

الذين تصرف لهم الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى مسائل معاصرة في الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
67964

القول في سجود السهو

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

أكرم بن مبارك عصبان
66508

طهارة دم السمك

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع