الظهار
السؤال :
حصل شجار بيني وبين زوجتي بسبب خروجها إلى مركز الأمومة فهي تريد أن تذهب وأنا لا أريد فأخذت كروت مركز الأمومة بالقوة من يد زوجتي فأخذت أمي الكروت مني فقالت أمي دعها تذهب وأنا مُصرٌّ على عدم ذهابها وزوجتي مُصرَّة على الذهاب فقلت لأمي الأوراق معك فلا تعطيها فإن أعطيتها الأوراق وذهبت فهي حرام عليّ كما أنت عليّ لكي تخوفها أمي وذهبت إلى عملي فأخذت زوجتي الكروت من أمي وذهبت فأفتونا جزاكم الله خير ؟
الإجابة
الذي يظهر من سؤال الأخ السائل من أنه علّق الظهار ونوى بذلك منع زوجته من الخروج فلا يقع ظهاراً على أصح قولِ أهل العلم وتلزمه كفّارة يمين والله أعلم .
2021-11-20 09:42:21
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62022

ما حكم التلفظ بالظهار دون شهود؟

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56012

قول الزوج أنت علي كظهر أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56015

الكفارة للتلفظ بالظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67305

الصيام في شعبان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
55385

حكم إغماض العينين في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
66142

توفى وترك

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65856

الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
56028

لمن تعطى الكفارة في الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56011

أحكام الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع