0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ العبد المشترك بين عدة شركاء
العبد المشترك بين عدة شركاء
السؤال :
س:إذا كان العبد مشتركاً بين عدة شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فهل يسري العتق؟|
الإجابة
ج:يسرى العتق ويعتق العبد وعلى الشريك الذي أعتق نصيبه أن يدفع نصيب كل شريك في العبد لكونه أعتقه بدون مؤاذنتهم ولا رضاهم . فإذا كان الشريك فقيراً لا يستطيع دفع أنصبة شركائه فيسعى العبد ويجمع الأموال ليدفع نصيب الشركاء الآخرين من قيمته . ويثمن عند عتقه لمعرفة قيمته التي منها يكون نصيب الشركاء . وهذا من الوسائل التي تبدد الرق وتقلصه .
2021-08-22 11:57:03
فتاوى : فتاوى العتق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60531

الإسلام والرق

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60532

من ملك ذا رحم محرم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60534

العتق بشرط خدمة السيد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61003

حكم التطبيع مع اليهود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61311

صوم يوم عاشوراء يكفر الكبائر والصغائر

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54715

الفتح على الإمام في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64187

عدة المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60564

ترك خمسين سنتيمتر بين الجار وجاره

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المضاربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62038

عدة المطلقة

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع