0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ العدد الذي تقام به الجمعة
العدد الذي تقام به الجمعة
السؤال :
شيخنا الفاضل: ما القول الراجح في العدد الذي تقام به الجمعة وهل إذا كنا أقل من الاربعين تصح صلاة الجمعة، وإذا كان لا تصح فهل نعيد ما صليناه ظهرا؟ وجزاك الله خيرا
الإجابة
اختلف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به الجمعة، فذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة أنه أربعون رجلا وقال ربيعة اثنا عشر، وقال مالك: لا حد في ذلك فإذا كانت قرية وفيها سوق ومسجد انعقدت بهم الجمعة، والذي يظهر أن الجمعة تتطلب الاجتماع، فمتى تحققت في قرية الجماعة وجبت الجمعة وصحت.
2021-12-07 07:47:56
فتاوى : فتاوى صلاة الجمعة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63808

خطبة الجمعة لرجل ليس بكامل قواه العقلية

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
54776

إقامة جمعتين في قريتين متقاربتين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55689

حكم مراجع الخطيب على المنبر إن أخطأ

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67043

البخاخة والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66594

وجوب وضع بطون الأصابع في السجود

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
67787

التيمم لبرودة الجو

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع