0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ العدل بين الزوجات
العدل بين الزوجات
السؤال :
ما حُكم ميل الرجل إلى الزوجة الثانية و إلى أبنائها دون الأولى؟|ـــــــــــ| فضيلة الشيخ لو لاحظنا حتى في الآية القرآنية ركز الله عز وجل على لفظ العدل وليس المساواة كيف يمكن أن نفرق بين هذين اللفظين بين العدل والمساواة؟|ــــــــــ|كيف ذلك؟
الإجابة
طبعاً الله عز وجل أباح لنا أن نعدد في الزواج و لكن بأن نعدل { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمٰنُكُمْ ۚ ذٰلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا} [ سورة النساء : 3 ] فمن أنس من نفسه العدل، فإنه يُباح وقد يستحب بظروف معينة أن يعدد، لكن إذا كان يأنس من نفسه الضعف و أن الأولى أو الثانية ستتغلب عليه وتجعله يميل إليها ميلًا يلحق الظلم والضرر بالأخرى، فلا يجوز له أن يفعل ذلك والله عز وجل يتحدد لنا نوع من التحديد قال { وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا } [ سورة النساء : 129 ] أنت تحرص على العدل ومع حرصك الشديد على العدل، قد لا توفق إلى أن يكون العدل مئة في المئة فلا حرج ،الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان له زوجتان أو امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل يعني يأتي ظاهر عليه الميل في هيئته في جسمه يوم القيامة، وهذا لا يرضاه أحد لنفسه.
ـــــــــــــــــــــــــــ
هذا بالنسبة لقضية العدل والمساواة حقيقة ليس في هذا فقط في شتى المجالات ليس المساواة دائما هي العدل.
ـــــــــــــــــــــــــ
أقول لك عندك أنت مأمور بالعدل بين الأولاد جميل، فأحدهم يدرس في الجامعة وبيئته التي يدرس فيها وزملاءه الذين يسير معهم هذه البيئة تحتم عليه أن يكون مصروفه مثلاً خمسين ريال، أو ثلاثين ريال، أو اربعين ريال سعودي ربما حق الآن، فهذا بلغتنا ولهجتنا وعملتنا اليمنية يحتاج ألف ريال مصروف، وعندك طفل زملائه و الأولاد الذين معه لا يصرفون إلا عشرين ريال، وخمسين ريال إذاً هل لو قلنا بالمساواة، فأننا يجب أن نعطي طفل الروضة، كما نعطي طالب الجامعة وهذا عُرفًا وعقلاً لا يستقيم، لكن عندما نقول بالعدل فالعدل أن نعطي كلاً منهما ما يكفيه، فهذا يكفيه العشرة ريال والعشرين ريال، وذاك لا يكفيه إلا الألف، فإذًا نحن عادلون بينهما، و إن ظهر لأول وهلة أننا فرقنا و أعطينا هذا هو الواجب، كذلك له زوجتان إحداهما مريضة وتحتاج إلى علاج وتحتاج إلى أمور أخرى خفف عنها، و أخرى صحيحة ليس عندها شيء من ذلك، فهو يأتي ويعطي نفقته على هذه أكثر من نفقته على هذه، خاصة فيما يتعلق بالعلاج وغير ذلك في هذه الحدود ، إذاً فهو من العدل لأنه غدا هذه الأخرى يفعل معها مثل ما فعل مع الأخرى، إذاً فالعدل ليس دائماً في المساواة، قد يكون في بعض الأحيان العدل هو المساواة، لكن في كثير من الأحيان العدل أشمل من المساواة.
2021-11-15 07:31:45
فتاوى : فتاوى فقه الأسرة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62027

هل يجوز إجراء عملية لقطع الإنجاب؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63849

أم زوجي كثيرة الشك

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66131

الراتب لمن

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64175

دفع جزء من المال قبل العمل والباقي بعدما يتم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الضمانة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64039

رد الشيخ المعلم على سؤال موسى الحالمي

/ فتاوى العلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63924

القتال ضد الحوثيين

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى الفرق

أحمد بن حسن سودان المعلم
55444

الفرق بين الزواج السني وزواج الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

علي بن محمد بارويس
62003

عقد النكاح بين العيدين

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63523

المرقم لآيات القرآن

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع