0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ العدة خاصة بالمرأة
العدة خاصة بالمرأة
السؤال :
هل على الرجل عدَّة يعتد بها ؟
الإجابة
العدة إنما تختص بالمرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، وليس على الرجل عدة شرعاً ولا لغة، نعم قد يقصد السائل بعدة الرجل ما يذكره الفقهاء في موضعين :
1 - إن طلق زوجته فلا يتزوج من يحرم الجمع معها كأختها وعمتها حتى تنقضي عدتها.
2 - من كان عنده أربع نسوة وطلق إحداهن فيحرم عليه الزواج حتى تنقضي عدة زوجته المطلقة.
قال في مواهب الجليل : " أما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو طلق أخت زوجه أو من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك أنه مجاز ، فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية ، والله أعلم "
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63701

صيام المرأة إذا كان الدم مستمر عليها

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65677

أين تعتدُّ المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
68173

دهن المحدة رأسها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66433

طهارة الماء المخلوط بملح

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

أكرم بن مبارك عصبان
67918

الفرق بين واجبات الصلاة وأركان الصلاة عند الشافعية

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67860

فوات تكبيرة الإحرام

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع