0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ العدول من الوضوء بالماء إلى التيمم لبرودة الماء
العدول من الوضوء بالماء إلى التيمم لبرودة الماء
السؤال :
س:هل يجوز العدول من الوضوء أو الغسل إلى التيمم في حالة شدة برودة الماء. علماً بأنا طلاب أقوياء؟ ومدير المدرسة والمسئولون يقولون بأنه لا مانع من التيمم بالأحجار فما رأيكم؟|
الإجابة
ج:اعلم أيَّها السائل من أنَّ العدول من الوضوء أو الغسل إلى التيمم لا يجوز إلا لمن تعذر عليه استعمال الماء أو يخشى الضرر على نفسه ولا يكون ذلك إلا لكونه مريضاً أو لكون الماء في غاية من البرودة أو لأيَّ عذر مسوغ للعدول من الماء إلى التيمم وحيث وقد أفدت في سؤلك أَّنك وزملائك طلاب أقوياء وتتحملوا هذا الماء وتدفئوه فلا عذر لك ولا لزملائك من العدول من التيمم إلى الوضوء ولا مسوغ لكم في ترك الوضوء والعدول منه إلى التيمم أمَّا إذا تعذر عليكم استعمال المال البارد وخشيتم الضرر أو التلف من استعماله ولم تتمكنوا من تدفئته فلا مانع لكم من التيمم فخشية الضرر أو التلف من المجوزات للتيمم كما دلت الأحاديث النبوية الشريفة من الكتاب والسنة وأما التيمم على الصفة المذكورة في السؤال فَهْو مبني على القول بجواز التيمم على ما صعد على وجه الأرض وهناك خلاف بين العلماء في هذا مذكور في كتب الفقه والحديث وخلاصة هذا الخلاف بعضهم قال (إن الصعيد هو التراب فقط) وقال لا يكون التيمم إلا بالتراب) وهذا ما قال به أصحاب المذهب الهادوي وجماعة من الفقهاء واشترط الهادوية في التراب عدة شروط منها :
1- أن يكون هذا التراب صالحاً للإنبات .
2- أن يكون التراب مما يعلق باليد . كما نص على ذلك في متن الأزهار ومنهم من قال إن الصعيد هو كلما صعد على وجه الأرض من تراب وأحجار ولم يشترط في التراب أن يكون من المنبت أو من الذي يعلق باليد وعلى رأيه لا يمنع للمتيمم أن يتيمم بأيِّ تراب كان ومنهم من قال إنَّ الصعيد ما صعد على وجه الأرض من أحجار وأشجار وتراب . وكل عالم قد احتج بدليل وبناء على ذلك فالمدير والمدرسون يتبعون المذهب الحنفي الذي يجوزون التيمم بالأحجار وغيرها .
والذي أرجحه هو القول بأن التيمم لا يكون إلا بِالتراب الذي يعلق باليد سواء كان منبتاً أم لا . وذلك لأنه عندي الأحوط لأن آية التيمم دلت على هذا (فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم)( ) ولفظة (من) تعني للتبعيض والتبعيض لا يكون إلا في التراب الذي يعلق اليد ولا يكون في غيره كما أنّي لأرى العدول إلى التيمم إلا إذا لم يستطيعوا تدفئة الماء أما إذا كان الإنسان يتمكن من تدفئة الماء فعليه أن يدفئه ويتوضأ أو يغتسل.

2021-08-14 13:14:48
فتاوى : فتاوى التيمم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55067

التيمم لأدراج الفجر

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66531

غسل الجرح

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

أكرم بن مبارك عصبان
55052

الواو وما تفيده في آية الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54656

سجود المؤتم لسهو نفسه ولو لم يسجد الإمام للسهو

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56447

الثوب المعصفر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56308

البينة بعد أخذ اليمين

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61077

السلام أو رد السلام على المرأة الأجنبية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56183

نصاب العملات الحالية في الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63464

حكم تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع