0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ العقيقة عن الذكر والأُنثى
العقيقة عن الذكر والأُنثى
السؤال :
رجل ولدت له بنت واراد ان يذبح في اليوم الثالث وينوى به عقيقة فهل تصح ؟ وكم يذبح عن البنت شاة أم شاتان؟
الإجابة
العقيقة مستحبة وسنة متأكدة للأحاديث المذكورة والسنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن البنت شاة واحدة ، وأن يذبح العقيقة يوم السابع من الولادة فلو ذبحها بعد السابع أو قبله أجزأه.
2022-03-28 11:26:42
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67597

الآذان في أُذن المولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
55860

موت الطفل قبل ختانه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67610

تسمية البنت باسم هنوف

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67611

الأسماء المكروه التسمية بها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
67919

القول بعد الرفع من السجود

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66430

طهارة الماء اذا اختلط به الصابون

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع