العلاج بمسكر للضرورة
السؤال :
س:هل يجوز لأحد من المسلمين المرضى أن يتعالج بمسكر للضرورة إذا كان الطبيب المختص قد قرر للمريض علاجاً مسكراً مفيداً في قراره أن الضرورة تستدعي ذلك العلاج المسكر وأنه لا علاج للمرضى غير هذا المسكر وهل يجوز لأحد من الناس أن يجعل هذه المسألة من باب الضرورات تبيح المحظورات ؟|
الإجابة
ج:اعلم أنه لا يجوز لأحد من الناس التداوي بالخمر مطلقاً سواء كان قليلاً أو كثيراً وذلك لكون شرب الخمر محرماً تحريماً قطعياً بالأدلة المتواترة الواردة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة وأجمع على هذا التحريم العلماء المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عصر النبوة إلى عصرنا هذا كما جاء النص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنهي عن التداوي بالحرام كما في حديث أبي الدرداء مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال (إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء ولا تتداووا بالحرام) ( ) أخرجه أبو داود والخمر من أعظم المحرمات ومن أكبر الكبائر المحظورات وهكذا جاء النص بالنهي عن التداوي بالخبيث ( )كما في حديث أبي هريرة مرفوعاً عند أبي داود والترمذي وأحمد والخمر خبيث بل هو من أخبث الخبائث وقد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التداوي بالخمر الصحابي (طارق بن سويد) فنهاه النبي عن ذلك أو كره له أن يصنعها ولما راجعه السائل بأنه إنما يصنعها للدواء أجابةُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه (ليس بدواء ولكنه داء) كما في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي من حديث الصحابي المذكور ، وقد روي عن بعض العلماء أنه أجاز التداوي بالخمر للضرورة إذا قرر الطبيب الماهر المختص إسعافه بشيء من الخمر وهذا مخالف لنص الحديث الصحيح الصريح الدال على أنه ليس بدواء بل هو داء .
2021-08-17 08:53:34