0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ العمرة والحج عن شهيد
العمرة والحج عن شهيد
السؤال :
يقول شخص يؤدي العمرة أو الحج عن شهيد، وهو لم يسبق له العمرة والحج من قبل عن نفسه؟
الإجابة
لا يجوز سواء كان الذي يريد أن يؤدي العمرة عنه شهيد أو غير شهيد، لا يجوز أن يؤدي عن أحد حجاً ولا عمرة إلا إن كان قد أدى عن نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع ذلك الرجل لبيك اللهم عن شبرمه قال من شبرمه قال قل لي أو صديق لي أو قريب لي، قال هل حججت عن نفسك قال لا، قال حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمه، فالحج عن الغير لا يكون إلا بعد أن يؤدي الإنسان الحج عن نفسه.
2021-11-15 07:31:42
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62755

لبس الحزام (السبته) في العمرة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61940

الحلق دون العلم بأول الأيام العشر

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64849

الراتب التقاعدي

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63931

تطلقت من زوجي

فتاوى الطلاق / الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
64219

أضحية ثلاثة أخوة يسكنون في بيت واحد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
62947

حكم فعل العادة السرية في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
64588

الحج عن أحد

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64154

إخراج الولد زكاة الفطر عن والدته

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
61996

الحج عن أب لا يُعلم حاله

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع