0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ العمرة والحج عن شهيد
العمرة والحج عن شهيد
السؤال :
يقول شخص يؤدي العمرة أو الحج عن شهيد، وهو لم يسبق له العمرة والحج من قبل عن نفسه؟
الإجابة
لا يجوز سواء كان الذي يريد أن يؤدي العمرة عنه شهيد أو غير شهيد، لا يجوز أن يؤدي عن أحد حجاً ولا عمرة إلا إن كان قد أدى عن نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع ذلك الرجل لبيك اللهم عن شبرمه قال من شبرمه قال قل لي أو صديق لي أو قريب لي، قال هل حججت عن نفسك قال لا، قال حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمه، فالحج عن الغير لا يكون إلا بعد أن يؤدي الإنسان الحج عن نفسه.
2021-11-15 07:31:42
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64914

تأجير المسكن

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
55256

الحكمة من رمي الجمرات والبدع الحاصلة عندها

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
63212

الأضحية لمن هو في الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64249

مراجعة المطلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
62691

طلق زوجته ثم راجعها ثم طلقها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
63376

روحانية رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
62548

حكم رفض مسامحة الظالم بعد تراجعه عن الظلم واعتذاره

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65346

الغسل بنية الوضوء لا بنية الاستحمام

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

علي بن محمد بارويس
63008

مدى صحة قصة عمر أنه ضحك وبكى بسبب وأد ابنته

فتاوى الصحابة وأهل البيت / فتاوى القدح والطعن في الصحابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع