0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ العمرة والحج عن شهيد
العمرة والحج عن شهيد
السؤال :
يقول شخص يؤدي العمرة أو الحج عن شهيد، وهو لم يسبق له العمرة والحج من قبل عن نفسه؟
الإجابة
لا يجوز سواء كان الذي يريد أن يؤدي العمرة عنه شهيد أو غير شهيد، لا يجوز أن يؤدي عن أحد حجاً ولا عمرة إلا إن كان قد أدى عن نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع ذلك الرجل لبيك اللهم عن شبرمه قال من شبرمه قال قل لي أو صديق لي أو قريب لي، قال هل حججت عن نفسك قال لا، قال حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمه، فالحج عن الغير لا يكون إلا بعد أن يؤدي الإنسان الحج عن نفسه.
2021-11-15 07:31:42
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55257

حكم الحج عن الغير

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
61878

أنواع الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64564

الحج عن المتوفّي من ماله

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62955

الزكاة على الرصيد البنكي

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64186

الاستدانة من أجل الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62802

طواف الوداع للمعتمر ودخول الحرم للحائض

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55242

التضحية بكبشين عن عشرة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62130

متى يخرج اليتيم عن مسمى اليتم ومتى تنتهي كفالته؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64005

هل يخرج زكاة عن الوقف

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع