0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الفريضة من أسماء المهر
الفريضة من أسماء المهر
السؤال :
ما هي الفريضة في الآيتين: قوله تعالى: (لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) وقوله (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ).
الإجابة
الفريضة من أسماء المهر، والآية الأولى قوله تعالى { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } ،أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها، وقبل الدخول بها ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لها .
وأوجب في الآية الثانية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول ، فمتى كان قد سمى لها مهرا ثم فارقها قبل دخوله بها، فإنه يجب لها نصف ما سمى من المهر .
فالنساء على ثلاثة أقسام :
١ - مطلقة لم يفرض لها ولم يدخل بها، فهي تستحق المتعة، قال تعالى: {ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن}
٢ - التي فرض لها الصداق، وطلقت قبل المسيس، فلها نصف المفروض أو نصف المسمى في أصل العقد، ولا متعة لها .ا
٣ - التي استقر لها مهر بالمسيس، ثم طلقها زوجها .باب النفقة
2021-12-08 09:52:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62023

تزويج الرجل أخته دون مهر

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60149

تصرف ولي المرأة بمهرها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60153

الطلبات الزائدة على المهر

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66614

نهى رسول الله عن اشتمال الصماء

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
67957

وجوب تطهير موضع الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67479

وضع الصائم في فمه فازلين

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع